البهوتي
608
كشاف القناع
أبى وارث أن يفسره ) حيث قلنا : يلزمه ( وقال : لا علم لي بذلك حلف ) أنه لا علم له به ( ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم ) كالوصية له بشئ ، ( وكذا المقر لو قال : ذلك ) أي لا علم لي به ( وحلف ) أنه لا علم له بذلك يلزمه ما يقع عليه الاسم ، ( وإن قال : له علي بعض العشرة قبل تفسيره بما شاء منها ) أي من العشرة لأن البعض يصدق بكل جزء منها ، ( وإن قال : له ) علي ( شطرها ) أي العشرة ( فهو نصفها ) فيلزمه خمسة لأنها نصف العشرة ، ( وإن قال : غصبت منه شيئا ثم فسره ) أي الشئ ( بنفسه ) أي المقر له ( أو بولده لم يقبل ) لأن الغصب لا يثبت عليه ولا على ولده إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير ( وإن فسره بخمر ونحوه ) ككلب مباح النفع أو جلد ميتة نجس بموتها ( قبل ) لأنه يجب رده كما سلف وفي المغني والشرح إن فسره بما ينتفع به قبل ( ولو قال : غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه ) لأن ذلك من غصبه ( وتقبل الشهادة على الاقرار بالمجهول لأن الاقرار به صحيح كما تقدم ) ولذلك سمعت الدعوى به ، ( وإن قال : له علي مال أو مال عظيم ) ولو زاد عند الله أو عندي ( أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بمتمول قليل أو كثير ) لأنه لا حد في ذلك ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه وقال الشيخ تقي الدين عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته ( حتى بأم ولد ) لأنها مال ولذلك تضمن إذا قتلت بقيمتها ، ( وإن قال : له علي درهم أو دراهم كثيرة أو وافرة عظيمة قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر ) لأن الثلاثة أقل الجمع قال في الفروع ويتوجه فوق العشرة لأنه اللغة ( ولا يقبل تفسيرها ) أي الدراهم ( بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ) لأنه لا يطلق عليه اسم الدراهم ، ( وإن قال :